14 يونيو.. جلسة لإلغاء تكليف الصيادلة واستبداله بنظام التعيين بالامتحانات
حددت الدائرة الثانية عشر بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 14 يونيو للقضية رقم 46965 لسنة 75 المرفوعة من قبل المحامي الدكتور هاني سامح المختص في الشؤون الصيدلانية والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية بإجراء امتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة يتم بناء على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج.
تستند الدعوى إلى القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومنهم الصيادلة، والذي يحيل في مادته الثانية إلى العمل بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية يكفل تكافؤ الفرص والمساواة، وأن يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان من خلال لجنة للاختيار يشرف عليه الوزير، و يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وانه عند التساوي تكون الأولوية للأقدم في التخرج، فالأكبر سنا.
ونصت المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 علي أختصاص محكمة القضاء الإداري حيث جاء بها “تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية”.
ويتضح من نص المادة (13) المشار إليها أن محكمة القضاء الإداري لها نوعين من الاختصاصات هما :
اختصاصها باعتبارها محكمة أول درجة ، واختصاصها باعتبارها محكمة استئنافية .
ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى بقرار من رئيس مجلس الدولة . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإدارى فى المحافظات الأخرى وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها – بقرار من رئيس المجلس – أن تعقد جلساتها فى عاصمة أى من المحافظات الداخلة فى دائرة اختصاصها .