البرلمان يوافق نهائيا على مادتين من قانون العلاوات الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين.
وتنص المادة الأولى: "يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1-7-2021 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ (75) جنيهًا شهريًا".
فيما تنص المادة الثانية: "اعتبارًا من 1-7-2021 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30-6-2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1-7-2021".
ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7 % من الأجر الوظيفي.
وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي/ خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وجاء مشروع القانون ضمن العديد من الآليات الإيجابية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية، في سبيل تحسين أحوال المواطنين، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، ومراعاة للبعد الاجتماعي.
وتأتي فلسفة مشروع القانون تقوم علي أن المواطن المصري هو المحور الرئيسي لمشروع القانون فهو نواة المجتمع، ولا شك أن القوي البشرية هي أساس المجتمع السليم، ولا بد من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري العائل لأسرته التي تحرص الدولة علي تماسكها واستقرارها وهذا ما قضت به المادة رقم (10) من الدستور.
كما يضمن مشروع القانون التزام الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية كحق لكل عامل وفقا لما ورد في نص المادة رقم (13) من الدستور.
ويستهدف مشروع القانون بداية وضع حد أدني لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتى تنص على أنه : "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".