«الإدارية العليا» تلغي قرار استبعاد أحد المتقدمين لأكاديمية الشرطة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكماً قضائياً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية باستبعاد أحد المتقدمين للالتحاق بكلية الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة بسبب التحريات الأمنية.
وأقام الطالب طعناً على قرار وزير الداخلية لأحد المتقدمين للالتحاق بكلية الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي 2017.
وقالت الدعوى إن الطالب توافرت في حقه كافة الشروط واجتاز كافة الاختبارات المقررة بتفوق إلا أنه فوجئ بقرار وزير الداخلية بعدم ادراج اسمه ضمن الطلبة المقبولين بأكاديمية الشرطة على زعم أن التحريات الأمنية انتهت إلى وجود بعض المعلومات الحنائية والاتهامات لدى بعض أقاربه من الدرجة الثالثة والرابعة.
وذكرت الدعوي في أسبابها أن هذا الأمر الذي معه يكون القرار الصادر باستبعاد الطاعن مشوب بعيب عدم المشروعية لمخالفته المبادئ الدستورية، وأحكام القانون وانعدام السبب المشروع الذي قام عليه القرار المطعون فيه.
وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن السبب الذي أفصحت عنه الجهة الإدارية في استبعاد الطاعن من كشوف المقبولين بكلية الشرطة قسم الضباط المتخصصين بتمثل في فقدانه شرط حسن السمعة والسيرة الحسنة بسبب المعلومات الحنائية المسجلة عن بعض أقاربه وأن هذه الاتهامات لم يكون عنها ثمة إدانة لأي منهم من شأنها النيل من حسن السمعة في حقهم ومن ثمّ فإن السبب الذي استندت اليه الجهة الإدارية في استبعادها الطاعن يكون سبباً واهنا تم استخلاصه من أصول لاتنتجها أوراق الدعوى واقعاً أو قانونا ومن ثم يضحي القرار المطعون فيه غير قائم علي سبب صحيح مما يصمه بعدم المشروعية.
الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.