حبس شخص متهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة
أمرت النيابة المختصة بحبس شخص أجنبي 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة بالمخالفة للقانون في القاهرة وكلفت مباحث الأموال العامة بسرعة إجراء التحريات.
وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" - مقيم بالقاهرة؛ بالاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق المصارف المعتمدة وذلك بما يُعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية - هاتف محمول "يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم".
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، و أن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم والهواتف لاستخدامها في مكالمات خاصة بتنفيذ الجريمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبس المتهم.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم التعامل بالنقد الأجنبى بالمُخالفة للقانون.
نصت المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.