رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق مع المتهم بمحاولة خطف طفلة في الوراق

المتهم
المتهم

تجري النيابة العامة بالوراق تحقيقات موسعة في محاولة شخص خطف طفلة لصالح عاطل وزوجته لاستغلالها في أعمال التسول. 

وكشفت التحقيقات عن أن بلاغًا ورد لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من عامل، بتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط أحد الأشخاص أثناء شروعه في خطف ابنته 4 سنوات من مدخل العقار سكنهما حال صعودها رفقة والدتها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وشروعه في خطف الطفلة لصالح عاطل وزوجته، وأنه تحصل منهما على مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة وضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتحريض المتهم المضبوط على خطف أحد الأطفال بقصد استغلاله في أعمال التسول.

ونصت المادة ٢٨٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.
مادة ٢٨٤ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلًا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
مادة ٢٨٥ – كل من عرض للخطر طفلًا لم تبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة ٢٨٦ – إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

مادة ٢٨٧ – كل من عرض للخطر طفلًا لم تبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

مادة ٢٨٩ – كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.