الجنايات تبرئ متهمين من هتك عرض طفلة بـ15 مايو
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، ببراءة متهمين بهتك عرض طفلة بمنطقة 15 مايو.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد احمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.
وأسندت النيابة للمتهمين "أ.م"، و" م.س"، تهمة هتك عرض المجنى عليها كرهاً عنها، بأن حاول المتهم الثانى حصر ملابسها عنها عنوة عنها، حال تواجد المتهم الأول للشد من أزره، حال كون المجنى عليها طفلة لم تتجاوز سن الثمانية عشر من عمرها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اعتدى المتهمين بصحبة آخر على الحياة الخاصة للمجنى عليها، بأن التقط المتهم الثانى مقطع فيديو للمجنى عليها خلال تواجدها معهم.
وضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الانثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق
ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.