6 يونيو.. الحكم على ربة منزل وأشقائها بتهمة سرقة زوجها بالإكراه
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة كلاً من "ا.ع" ربة منزل محبوسة "ع.ع" عاطل محبوس، و"ا.ع" عاطل محبوس، لاتهامهم بسرقة مبالغ نقدية بالإكراه بمنطقة التبين، لجلسة 6 يونيو للحكم.
يصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي، أسامة عبد الظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.
وكشف أمر إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم التبين بمحافظة القاهرة قاموا جميعاً بسرقة المبلغ النقدي والمملوكة للمجني عليه “محمد .ع” وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن ما ظفرا به المتهمين الأولى والثاني بمسكنه حتى انقضا عليه مقيدين حركته ووجهت له المتهمة الأولى ضربه بصدرة باستخدام سلاح أبيض "سكين" فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وخرت قواه فصار طيعا لهما صاغراً لسطوهما وتمكنا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ المالي المسروق وفروا به مستقلين الدراجة النارية قيادة المتهم الثالث.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة الأولى أحرزت سلاح أبيض “سكين” بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية، كما حاز المتهمين الثاني والثالث سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني.
وتضمنت شهادة المجني عليه بالتحقيقات أنه حال تواجده بمسكنه رفقة زوجته المتهمة الأولى، والمتهم الثاني، انقضا عليه مقيدين حركته وكانت له المتهمة الأولى ضربة بصدره باستخدام سلاح أبيض فأحدثت إصابته برفقة المتهم الثاني حتى تمكنا من سرقة أموال مقدرة ب25 ألف جنيه، وفروا مستقلين الدراجة النارية رفقة المتهم الثالث.
قانون العقوبات
تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
تنص المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
أيضا تنص المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.