«الداخلية» توافق على رد الجنسية المصرية لـ12 مواطنا
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 556 لسنة 2021، والذي تضمن رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا، كما تضمن قرار وزير الداخلية، المنشور صباح، اليوم الإثنين، في الجريدة الرسمية بالسماح برد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا.
وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
- السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية
كما أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 519 لسنة 2021، متضمنا السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية الأخرى الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
- مستندات الحصول على الجنسية المصرية
والمستندات المطلوبة للحصول على الجنسية المصرية تتضمن:
- أصل طلب الحصول علي الجنسية المصرية والمعلومات الإضافية
- صورة من مستند تحويل من الخارج لمبلغ الرسوم الإدارية (10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها) إلى البنك المركزي المصري – رئاسة مجلس الوزراء – وحدة فحص طلبات الجنسية.
- صورة جواز السفر بالجنسية الأصلية لطالب التجنس.
- صورة جواز- جوازات السفر لجنسية أخرى لطالب التجنس (تكرر بحسب العدد).
- أصل شهادة الميلاد لطالب التجنس أو مستخرج رسمي منها.
- أصل 4 صور شخصية حديثة لطالب التجنس.
- إقرار من طالب التجنس بالجنسيات الأخرى التي يحملها.
- صورة جواز سفر بالجنسية الأصلية للزوجة.
- صورة جواز - جوازات سفر لجنسية أخرى للزوجة (تكرر بحسب العدد).
- صورة عقد الزواج.
- صورة جواز سفر (أو شهادة ميلاد أو بطاقة هوية) الأبناء القصر(تكرر بحسب العدد).
- أصل صحيفة الحالة الجنائية من السلطات المصرية.
- أصل شهادة رسمية بتحركات طالب التجنس صادرة من بلده الأصلي.
- أصل شهادة رسمية بتحركات طالب التجنس صادرة من بلد الإقامة بصفة دائمة عن مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ الطلب.
- أصل شهادة رسمية صادرة من البلد الأصلي لطالب التجنس تثبت أنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، مصدقًا عليها من وزارة الخارجية المصرية.
- في حال امتلاك المستثمر لحصص (أسهم) في أي من الشركات يرجي إرفاق صورة من السجل التجاري أو من صحيفة الشركات وصورة البطاقة الضريبية للشركة، وكذلك صور من عقود ملكيته لأية عقارات داخل مصر وصور من رخص السيارات التي يمتلكها بصفة شخصية.
- أصل شهادة رسمية بنتيجة توقيع الكشف الطبي لطالب التجنس (تقدم أثناء فترة الإقامة).
- أصل مستند استيفاء البرنامج الاستثماري (تقدم أثناء فترة الإقامة).