رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الأموال العامة» تكشف غموض الحسابات البنكية المزيفة في الإسكندرية

الحسابات البنكية
الحسابات البنكية المزيفة

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بالتقدم بأوراق ومستندات لأحد البنوك  بالإسكندرية من ضمنها  كشف حساب بنكي منسوب صدوره لبنك آخر على خلاف الحقيقة كمدين بمبلغ مالى حتى يتمكن من الحصول على قرض بنكي.

- تفاصيل الواقعة 


عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة  وأوضح أنه قام باصطناع كشف الحساب المزور بإستخدام ماسح ضوئى "إسكنر" وبرنامج الحذف والتعديل "الفوتو شوب" وطباعته من خلال تردده على إحدى مقاهى الإنترنت ،وتقديمه للبنك حتى يتمكن بموجبه من الحصول على القرض.، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة التزوير


ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 - عقوبة الموظفين الحكوميين 

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.