متهم في واقعة الكفن بعين شمس: «اتكاتروا علي وسببوا لي عاهة مستديمة»
كشفت تحريات مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة في واقعة القبض على 8 أشخاص ممن ظهروا في فيديو تقديم الكفن بعين شمس، أن الخلافات بين عائلتي الريس و الميرغني قائمة منذ فترة.
واوضح مصدر أمني أن 3 متهمين من المضبوطين،أقروا بارتكابهم واقعة الكفن و إهانة عدد من افراد عائلة الريس، لأنهم قاموا بالتعدي على أحد ابناء عائلة الميرغني، وقد أوضح احد المتهمين أن أفراد عائلة الرئيس تكاثروا عليه ما أدى إلى إصابته و التسبب في عاهة مستديمة له و جرح قطعي برأسه طوله 28 سم.
وأفادت التحريات أن أحد كبار العائلات في عين شمس اقترح الصلح عقب تقديم الكفن لحقن الدماء، و لكنهم تفاجئوا أن شقيقهم تعدى لفظيا عليهم بعد تقديم الكفن و تم انتشار الفيديو.
- تفاصيل الواقعة
وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 8 أشخاص متورطين في واقعة فيديو تقديم الكفن بمنطقة عين شمس، وتكثف مباحث القسم من جهودها لضبط باقي المتهمين.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" قد تداولوا فيديو، يظهر قيام 3 أشخاص من عائلة الريس بحمل أكفان بيضاء داخل صوان وتقديمها لآخرين من عائلة المرغني، بينما يجلس أحد الأشخاص ويسبهم بألفاظ خادشة ويدعى عدم قدرة أي شخص على إغاثتهم.
- نتائج التحريات الأولية
ودلت التحريات الأولية أن مشاجرة عنيفة نشبت بين طرفين بمنطقة الجيزة منذ نحو شهرين داخل باخرة سياحية وتم تحرير محضر حينها ومنذ عدة أيام قام شخص بالتدخل وطلب من أفراد العائلة الأخرى القدوم لعين شمس للصلح مع العائلة الأولى وعندما حضروا تفاجئوا بوجود صوان وتم إجبارهم على تقديم الأكفان.
- عقوبة جريمة القذف قانونيا
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد على 15 ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن.. خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تزيد عن 10 آلاف جنية
وبينت المادة 308 من ذات القانون الحالات التي يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم في جريمتي السب أو القذف بالنص على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن 6 شهور".