المشدد 6 سنوات لعامل ومهندس ضُبطا بـ37 لفافة هيروين
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل ومهندس لاتجارهما بالمواد المخدرة بمنطقة حدائق القبة.
وصدر الحكم بعضوية المستشارين خالد سعد، وخالد أحمد، وأمانة سر عمر عاشور.
- تفاصيل القضية
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين «ش.د»، و«ا.ص» قاما بالاتجار في المواد المخدرة "هيروين" في الأحوال غير المصرح بها قانونا، وكان ذلك أثناء ورود معلومات لضابط شرطة مكافحة المخدرات، فذهب إلى المكان الذي تواجدا به وأبصرهما يتاجران في المواد المخدرة جوهر "الهيروين"، وبتفتيش المتهم الثاني وجد معه 37 لفافة من المخدر، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما وإحرازهما المخدرات بقصد الاتجار، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهما.
- عقوبة الاتجار في المخدرات
وفي سياق منفصل، تنص المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.