المحكمة تستمع لأقوال الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب كطلب الدفاع
محاكمة 12 متهماً فى «خلية داعش إمبابة» اليوم
تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة المنعقدة في طرة ، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".
والمقرر في هذه الجلسة سماع أقوال الشيخ محمد حسان، والشيخ محمد حسين يعقوب كطلب الدفاع.
- الاتهامات الموجهة للمتهمين
وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة؛ وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
- الانضمام لجماعة إرهابية
وأسندت النيابة انضمام المتهمين لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أمواله ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
- تعريف الجماعة الإرهابية
في تطبيق أحكام القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.