أبرزها حق ارتهان المحال التجارية ..
4 صلاحيات يتمتع بها جهاز تنمية المشروعات.. تعرف عليها
ساهم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي أقره مجلس النواب العام الماضي، وصدق عليه رئيس الجمهورية، في إعطاء دفعة جديدة لقطاع المشروعات في مصر، لاسيما مساهمته في تعزيز وتنمية المشروعات التي حدت من البطالة وخلق فرص عمل جديدة لدى العديد من الشباب، والتي انعكست على عجلة التنمية الاقتصادية.
وحاول القانون الجديد معالجة كافة السلبيات وأوجه القصور التى واجهت العديد من المشروعات، وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فىهذا المجال، والتنسيق فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات.
فالقانون الجديد يستهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطبيق خريطة استثمارية صناعية شاملة وموحدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية مع الأخذ فى الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة، بجاني تيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل، مع منح العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ومنح القانون الجديد عددا من الامتيازات لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك على النحو المبين في المواد التالية:
المادة 62: يكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقاً لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.
المادة 63: للجهاز الحصول على التمويل اللازم من الأسواق المالية المحلية والدولية، ويكون له استخدامه فى إعادة التمويل، وذلك كله في الحدود والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة.
مادة 64: للجهاز أن يُساهم في شركات ضمان مخاطر الائتمان وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، ويُراعى الجهاز التنسيق في هذا الشأن مع البنك المركزي المصري.
مادة 65: للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، ويخضع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.