4 حالات لإسقاط الضريبة عن المكلفين بها
ألزم قانون الإجراءات الضريبية المرتقب صدور لائحته التنفيذية وفقًا للموعد القانوني المقرر لها، جميع الممولين بأداء الضريبة المستحقة عليهم سنويًا دون تأخير وإلا اعتبر متهربًا، إلا أنه ستثنى من ذلك 4 حالات محددة، حيث أجاز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى، المستحقة على الممول أو المكلف كليًا أو جزئيًا، في حال إذا توفي عن غير تركة ظاهرة، أو إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه، وإذا قُضي نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة، أو غادر البلاد لمدة 10 سنوات متصلة بغير أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.
أما إذا كان الممول أو المكلف قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي.
وأسند القانون سلطة هذا الإسقاط للجان تشكل بقرار من الوزير أو من يفوضه، علي أن يتم البت في حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة، وفي حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام علي سبب غير صحيح.
وفي سياق آخر ألزم القانون المصلحة برد الضريبة السابق سدادها إليها، وذلك في الحالات المنصوص عليها في القانون الضريبي، علي أن يتم الرد خلال 45 يومًا من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفيًا المستندات اللازمة للرد قانونًا، وإلا استُحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي تاريخ استحقاق رد الضريبة، مضافًا إليه ٢% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، وذلك كله وفقًا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير.
فيما تلتزم المصلحة بإعلان الممول بالرد في إعلان بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا، أو استلام الإعلان بموجب محضر موقع عليه من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا، ذات الأثر المترتب علي الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.
ويكون الإعلان صحيحًا سواء تسلمه الممول أو المكلف من مأمورية الضرائب المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحله المختار.
وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها، وكذلك في حالة رفض الممول أو المكلف تسلم الإعلان، يُثبت ذلك بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من ثلاث صور تحفظ الأولي بملف الممول أو المكلف، وتلصق الثانية علي مقر المنشأة، وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن المختصة، وتعلن علي الموقع الإلكتروني للمصلحة، وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولًا بأول.
وإذا ارتد الإعلان مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف علي عنوان الممول أو المكلف يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة، ويعتبر النشر علي الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعًا للتقادم.