بالحبس والغرامة.. ننشر العقوبات بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ساهم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي أقره مجلس النواب العام الماضي، وصدوق عليه رئيس الجمهورية، في إعطاء دفعة جديدة لقطاع المشروعات في مصر، لاسيما مساهمته في تعزيز وتنمية المشروعات التي حدت من البطالة وخلق فرص عمل جديدة لدى العديد من الشباب، والتي انعكست على عجلة التنمية الاقتصادية.
فالقانون الجديد يستهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطبيق خريطة استثمارية صناعية شاملة وموحدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية مع الأخذ فى الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة، بجاني تيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل، مع منح العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتضمن القانون الجديد عدد من العقوبات للمخالفين لأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين في المواد التالية:
مادة (103): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1. تلقى تمويلاً من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون وتصرف فيه في غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
2. حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من إحدى شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.
وتقضى المحكمة، فضلاً عن العقوبة المحكوم بها، برد ما يعادل إجمالي قيمة المديونية المستحقة.
مادة (104): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكام الباب السادس من هذا القانون.
مادة (105) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبندين (1، و2 ) من المادة (91) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطاً بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقاً للبند (3) من المادة (91) من هذا القانون.
مادة (106): يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائي منع أو عطل، بدون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (38) و (42) و (43) و (71) من هذا القانون.
فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى.