النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بإصابة سائق لخلاف على الأجرة
قررت النيابة ضبط وإحضار المتهم بإحداث إصابات بسائق سيارة أجرة لخلافات على الأجرة في المرج.
تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من سامح سيد ضد المدعو "علاء.ع" بنشوب مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسبب اختلاف على الأجرة فتعدى عليه بالضرب المبرح محدثًا إصابته باليد اليسرى وكدمات بمناطق متفرقة في الجسد.
كان المجني عليه يذهب للمتهم يوميًا كي يوصله إلى منزله بعد انتهاء عمل المتهم، لكن يوم الواقعة اختلفا على الأجرة ما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.
القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة
عناصر القصد الجنائي:
يتوافر القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة متى ارتكب الجاني الفعل المكون للجريمة عن علم بأن الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه وصحته وإرادة متجهة إلى تحقيق هذا المساس.
فالقصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة ينهض على توافر عنصرين؛ أولًا: العلم. ثانيًا: الإرادة.
أولًا - العلم:
يتعين أن يحيط الجاني علما وقت ارتكاب الفعل بجميع الوقائع المادية لجريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة، وعلى ذلك يجب أن يحيط الجاني علما بموضوع الحق المعتدى عليه، فيجب أن يعلم بأن فعله ينصب على جسم إنسان حي.
كذلك يجب أن ينصب علم الجاني على النتيجة الإجرامية أي يجب أن يتوقع الجاني أن فعله من شأنه المساس بسلامة جسم المجني عليه فينتفي القصد إذا كان يجهل الجاني أن المادة التي أعطاها للمجني عليه مادة ضارة.
ثانيا - الإرادة:
يتطلب القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة- بجانب توافر عنصر العلم - إرادة متجهة نحو تحقيق العناصر المادية للجريمة. وعلى ذلك يشترط - بداية - أن تكون الإرادة اتجهت نحو تحقيق النشاط المادي للجريمة أي الفعل الذي تحقق به الاعتداء على سلامة الجسم، فلا يسأل الجاني عن الجريمة إذا أكره على ضرب المجني عليه أو إذا كان مدفوعا من شخص آخر نحو إنسان فأصيب بجراح.
عقوبة الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدي البسيط
ونصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري".