رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لتحديد جلسة لمحاكمتهم

«الاستئناف» تتسلم ملف اتهام 3 باحتجاز موظف والشروع في قتله بالسلام

محكمة
محكمة

تسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف اتهام 3 أشخاص باحتجاز موظف داخل شقة والشروع فى قتله وإجباره على توقيع وصلات أمانة بالإكراه بمنطقة السلام، تمهيدًا لتحديد جلسة لمحاكمتهم.

وذكر قرار الإحالة ان المتهمين "ي. ع"، و"خ. ح"، و"ح. ع" أقروا بارتكابهم جريمة احتجاز المجنى عليه "و. م"، تحت تهديد الأسلحة البيضاء والشروع في قتله محدثين له عدة إصابات، بالإضافة إلى إجباره على التوقيع على 5 إيصالات أمانة بالسلام.

- اعترافات المتهمين

وأقر المتهمون بأن المجني عليه كان على علاقة عاطفية بشقيقة المتهم الأول، وتحصل منها على مبلغ 270 ألف جنيه، مقابل فتح مشروع خاص به ليتمكن من الزواج منها، وبعد حصوله منها على الأموال أنهى علاقته بها ورفض إرجاع الأموال لها.

-  تفاصيل الواقعة

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من موظف، يتهم فيه 3 أشخاص بالشروع في قتله وإجباره على توقيع وصلات أمانة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

- العقوبات القانونية

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن».