رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى قانونها الجديد.. مدة وإجراءات ترخيص المحال الجديدة

المحال العامة
المحال العامة

أقر قانون المحال العامة الجديد عددًا من الضوابط والاشتراطات الجديدة لتراخيص المحال الجديدة أو تقنين الأوضاع القائم منها، حيث أجاز القانون لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.

ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورًا بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ تلقي الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به جميع الاشتراطات المقررة، وفقًا لأحكام هذا القانون عد المحل العام مرخصًا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص ورسوم المعاينة. 

أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز 90 يومًا لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها، على أن يصدر المركز المختص قرارًا بغلق المحل إداريًا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

وفي السياق ذاته أجاز القانون للجنة الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.

تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن بيانًا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقًا لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، فيما لا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضي عام من تاريخ صدورها.

وتكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقًا لأحكام القانون، كما يلتزم المركز المختص بإعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا.

وعلى الجانب الأخر تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص بتنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، وبذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، إضافة إلى تجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد، فضلًا عن اختصاصها بإخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

وتعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررًا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل.