استعداد للائحته التنفيذية.. التزمات المستوردين والمصدرين في قانون الجمارك
تستعد وزارة المالية خلال الاأام المقبلة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بعد انتهائها بداية الشهر الجاري من تلقي ملاحظات مجتمع الأعمال حول مشروع اللائحة التي أعدتها، متضمنة الشروط المنظمة للتعامل مع المستوردون والمصدرون والتى تناولها القانون والتي يوجزها "الدستور" فيما يلي:
-ألزم القانون المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها، وعلي كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال عـلي مصـدرها.
-منح موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وبموجب إذن كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه الحق في دخول مقار المذكورين، دون الإخلال بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن، وذلك بغرض الاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية أو الدالة علي مصدر البضائع، وفحصها وإجراء التدقيق والمراجعة اللاحقة بعد الإفراج، وضبطها في حالة وجود مخالفة.
-أجاز القانون لموظفي الضبط القضائي معاينة البضائع ذاتها في حالة وجودها عند الاقتضاء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تنظم التدقيق والمراجعة اللاحقة، والسجلات التي يتعين الالتزام بإمساكها يدويا أو إلكترونيا.
-أجاز القانون إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة، إذا ثبت أن حسابها تم بناءً على غش أو تدليس وذلك وفقًا للأحكام العامة في هـذا الشـأن.
-حظر القانون في غير حالات التلبـس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيما ينسب إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناءً علي طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه.
-منح للوزير المختص وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام وبعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفي المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلي التقــاعد بنسبــة لا تجاوز (10%) من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمـادة (82) من هذا القانون.