في حملات أمنية خلال 24 ساعة
الأمن العام يضبط 41 سلاحا ناريا 123 قضية مخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 41 قطعة سلاح ناري، و123 قضية مخدرات، وتنفيذ 49413 حكما قضائيا متنوعا، وذلك بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
- اختصاصات قطاع الأمن العام
وفى سياق متصل يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها، وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
كما يقوم القطاع بوضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين، ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية، وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة، واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
و يعمل قطاع الأمن العام على توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات،
بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.
- عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص
ويذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.