رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المتهمة استغلت طبيعة عملها للاستيلاء على الأموال

ضبط موظفة اختلست أموال جمعية مشروعات صغيرة بسوهاج

ضبط سيدة
ضبط سيدة

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط موظفة تعمل في جمعية خدمات المشروعات منتهية الصغير؛ لتورطها في الاختلاس والاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية دون وجه حق.

 

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئول إحدى جمعيات خدمات المشروعات متناهية الصغر بقيام مسئول تمويل بفرع الجمعية بمحافظة سوهاج بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية دون وجه حق.

 

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وتبين قيام سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، باستغلال طبيعة عملها بفرع الجمعية كمسئولة تمويل والمنوط بها تحصيل أقساط القروض من المقترضين، وقامت بتحصيل أقساط عن مدة عام من 5 مقترضين، واختلاسها لنفسها دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الجمعية مما أضر بأموال جهة عملها، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، يأتي ذلك في مواصلة  أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

وتأتي جرائم الاختلاس وفقًا لنص المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، التي أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:  إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

 

كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

 

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

 

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.