أحكام جديدة تضمن حقوق العمال في قانون التأمينات والمعاشات
حرص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على مراعاة كافة الشروط والضمانات التي تكفل حقوق العمال في التأمينات ومن ثم المعاشات، حيث ألزم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة.
وأشار القانون إلى في حال ما لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك في التأمين أو الأجر، ففي هذه الحالة يتم ربط المعاش أو التعويض على أساس المدة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقـرر قانونًا للأجر في حالة عدم امكان التثبت من قيمة الأجر.
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمـل بأن يؤدي لصندوق التأمين الإجتماعى القيمة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
وفي السياق ذاته، ألزم القانون صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش، وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
وفي حال تأخر صاحب العمل عن إرسال البيان، يلتزم بأداء مبلغ إضافي بنسبة 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه وذلك في الحالات وبالشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.