تفاصيل تعديل مواد قانون الإيجار القديم 2021
منذ عقد جلسات مجلس النواب الجديد، وتجددت المطالب حول تعديل قانون الإيجار القديم 2021، حيث فتح مرة أخرى بعدما تقدم الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بمقترح لمجلس النواب لتعديل القانون، وذلك بهدف المحافظة على حقوق المالك والمستأجر، وخلق نوع من التوازن في هذه العلاقة على حد قوله.
تعديل مواد قانون الإيجار القديم 2021
ووفقا لما صرح به جاب، فإنّ مقترح تعديل قانون الإيجار القديم اعتمد على تعديل للقانون 136 لسنة 1981 في 6 مواد فقط، تتضمن حقوق الطرفين دون ضرر الفقراء والبسطاء
المواد المعدلة في قانون الإيجار القديم 2021
أكد جاب خلال المقترح الذي قدمه أن هناك 3 طرق لتحديد قيمة الإيجارات القديمة، وهي:
1-الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بـ 200 جنيه للعين المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للعين المؤجرة لغير غرض السكن.
2- ما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون.
3- 75%من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ هذا القانون، أيهما أكبر.
تحديد قيمة الزيادة السنوية بـ10%
وخلال المقترح الجديد، حدد المشروع نسبة زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويًا.
حالات إخلاء الشقة
وفيما يخص الحالات التي يحق للمالك فيها خلو الشقة من المستأجر، حتى لو انتهت المُدة المُتفق عليها في العقد، فقد جاءت كالتالي:
1- الغلق لمُدة ثلاث سنوات لغير غرض الإقامة المُستقرة خارج البلاد.
2- مرور ثلاث سنوات على استخراج المُستأجر لترخيص بناء باسمه، أو زوجته، أو أحد أولاده القُصر، أو حصول أيهم على وحده من برامج الإسكان المُقررة بالدولة.
3- مرور خمسين سنة على بدأ العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المورثة للمُستأجر.
كما نص المشروع على تطبيق الضرائب العقارية على الوحدات الخاضعة لهذا القانون، على أن يُكلف بها المُستأجر، وتؤول حصيلتها إلى صندوق يختص بدعم المُستأجرين غير القادرين، أو الراغبين في إنهاء العلاقة الإيجارية على أن يتحملها المالك وتؤول للصندوق لمُدة 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، وتلتزم الدولة بدعم الصندوق وبتقرير مزايا وأولوية عند تخصيص وحدات مشروعاتها لمُستأجري قوانين الإيجار الخاصة على أن تنتهي العلاقة الإيجارية بعد مرور عام من حصول المُستأجر للمزايا التي تُقررها الدولة.
وفي حال عدم اتفاق الطرفين، تختص بتحديد الأجرة المُقررة، لجان الحصر والتقدير المُشكلة وفقًا لقانون الضرائب العقارية، ويجوز الطعن على تقديراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بصدور قرار التقدير أمام لجان الطعن المُقررة بذات القانون التي تكون قراراتها نافذة رغم الطعن عليها، وتُعتبر نهائية إذا لم يتم الطعن عليها.
اقرأ ايضا: