أبرز صلاحيات اللجان البرلمانية في الاعتراض على قرارات رئيس المجلس
ينتخب أعضاء اللجان النوعية في مجلس النواب، اليوم الخميس، هيئة مكاتبها، المكونة من رئيس ووكيلين وأمين سر، لتصبح بذلك مؤهلة قانونًا لممارسة أعمالها البرلمانية، وفي التقرير التالي يرصد "الدستور" صلاحيات اللجان في قبول أو رفض الموضوعات المحالة إليها من رئيس المجلس، وفقًا للائحة الداخلية.
منحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لجانه الحق في الاعتراض على الموضوعات المعروضة عليها أو على اللجان الأخرى، ونظمت الإجراءات المقررة لذلك، ويعرض رئيسُ اللجنة على رئيس المجلس اعتراضَ اللجنة على إحالة موضوعٍ ترى أنه يدخل في اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل في اختصاصها، فيما يلتزم رئيس المجلس بعرض الأمر على هيئة مكتبه، قبل إحالته إلى الجلسة العامة، بينما يصدر المجلس قراره في ذلك دون مناقشة، بناء على ما يعرضه الرئيس.
كما يجوز للجنة بموافقة رئيس المجلس، أن تدرس الجوانب الداخلة في اختصاصها في موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، على أن تخطر اللجنة الأصلية بنتيجة دراستها.
كما حق لرئيس المجلس في السياق ذاته أن يطلب من رئيس اللجنة، إبداء رأيها في تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال مناقشته بالجلسة العامة، وللمجلس أن يقرر ما يراه في هذا الشأن.