الشروط الجديدة لاستخدام اللافتات الدعائية فى الشوارع
وضع قانون تنظيم الإعلانات في الطرق العامة، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ديسمبر الماضي، عددًا من الضوابط الخاصة بتراخيص الإعلانات اللافتات الدعائية التي تعلق في الشوارع، والمدد المحددة لها.
وحظر القانون وضع أي إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، بناء على طلب من المعلن، فيما تلتزم الجهة المختصة البت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعد مُضي هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة موافقة ضمنية عليه.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات، مع مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط، ومظهر المنطقة، وحركة المرور فيها، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
كما أجاز القانون للجهة المختصة بأن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص، وفقًا لما يُستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط، أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة، أو بتنظيم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إذا كان لذلك مقتضى.