يطبق قريبًا.. إجراءات جديدة لنقل الملكية دون المالك الأصلي
أقرّ مجلس النواب الحالي تعديلًا جديدًا يجيز نقل ملكية الأراضي والعقارات بالشهر العقاري، دون وجود المالك الأصلي، حيث اكتفى بجود حكم نهائي كسند لطلب الشهر.
جاء هذا التعديل في القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. الذي أصدر ه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي، والمقرر بدء تطبيقه في فبراير المقبل وفقًا لمادة نشره التي قضت بتطبيقه بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
ووفقًا للقانون الجديد يعد الحكم النهائي المثبت لملكية العقار سندًا يلزم أمين الشهر العقاري بإعطائه رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
وأقر القانون بتحويل الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، تترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه، أو رفض الإعتراض المقدم في شأنه.
ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، على نفقة صاحب الشأن.
ويلتزم القاضي بإصدار قراره مسببًا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم، أو برفض الاعتراض، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه، مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.