تفاصيل قانون البناء الموحد الجديد 2020 - 2021
تستمر عمليات البحث حول تفاصيل قانون البناء الموحد الجديد 2020 – 2021، عبر المنصات الإلكترونية، منذ صدور بعض التعديلات عليه، حيث تُعد تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، من أبرز التشريعات التي تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، ومن أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام كبير على أرض الواقع، وذلك يعود لوجود ما يقرب من نصف الثروة العقارية على مستوى الجمهورية بناء مخالف فى شتى أنواع المخالفات، ومن ثم جاء التشريع ليقضى على هذه الظاهرة، حيث سيتم تطبيقه لفترة زمنية محددة.
"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة التعديلات التي طرأت على قانون البناء الموحد وأهدافها.
قانون البناء الجديد الموحد 2020 – 2021
يهدف قانون
البناء الجديد الموحد أو بعض التعديلات التي أجريت عليه إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام
خارج الحيز العمرانى، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،
كما يهدف إلى تحديد
الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، وعدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة
بقانون البناء.، ويهدف التعديل أيضا إلى
زيادة مدة الترخيص
إلى ثلاث سنوات.
معلومات عن قانون البناء الموحد الجديد 2020
1- تُشكل لجنة فنية بكل جهة إدارية مختصة بقرار من المحافظ، ويكون رئيس اللجنة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.
2- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
3-يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.
4-إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
5-وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام لحين البت فى الطلب المقدم.
6- إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها.
7-تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
8-على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.
9- يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
10-اللجنة ستنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويتم إنشاء لجنة بكل محافظة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص تتولى:
12-لا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
13-يجوز أداء قيمة التصالح على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
14-يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.