«الإدارية العليا» ترفض منح رخصة مطعم باسم موروث متوفى بالفيوم
رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، طعن مقام من وارث متوفي يمتلك مطعم بمحافظة الفيوم بالاشتراك مع آخر، يطالب فيه بنقل رخصة المطعم باسمه بعد تنازل الشريك الآخر للمدعي بإقرارات موثقة عن المطعم، ولكونه يمارس نفس النشاط امتد العقد للمدعي بعد وفاة والده، وأيدت المحكمة قرار رفض منحه رخصة باسمه الطاعن بالمصروفات.
أقام الدعوى، مورث المتوفي والذي كان مالك للمطعم، عام ٢٠٠٩ وذلك لأن ورثة أصحاب الترخيص المشتركين مع المتوفي قد تنازلوا له بموجب تنازلات موثقة عن رخصة المحل موضوع التداعى، الأمر الذى كان يوجب على الإدارة نقل رخصة المحل باسمه.
وأكدت المحكمة، أن السبب استندت إليه الجهة الإدارية في رفض نقل الرخصة وهو أن الطاعن لم يقدم ما يفيد استمرار العلاقة الإيجارية بينه وبين مالك العقار الذى يقع فيه المحل المطلوب نقل رخصته، مخالف للقانون، لأن عقد إيجار هذا المحل محرر بين مالك العقار وبين شخصين كمستأجرين، أحدهما مورث الطاعن، وطبقًا لقضاء المحكمة الدستورية بشأن نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، فإن عقد الإيجار يمتد إليه بقوة القانون، دون حاجة إلى تحرير عقد إيجار باسمه، طالما كان مزاولًا لذات النشاط التجارى مع مورثه في المحل.
وأضافت، أن الجدل الذى يثيره الطعن يتعلق بمدى ثبوت صفة للطاعن فى المحل المطلوب نقل رخصته، ولما كان هذا الجدل يقتضى إجراء تحقيق قضائي للوقوف على مدى توافر شروط امتداد عقد إيجار هذا المحل إلى الطاعن، وذلك في ضوء الأحكام القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية بين مورث الطاعن ومالك العقار.
ومثل هذا التحقيق يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، وكان يغنى الطاعن استصدار حكم عن المحكمة المدنية المختصة يثبت صفته كمستأجر لهذا المحل خلقًا لمورثه.
أما وأن الطاعن لم يقدم هذا الحكم، فلا على الحكم المطعون فيه من سبيل إذ قضى برفض الدعوى بحالتها، وهذا القضاء ولا يمنع الطاعن من معاودة التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية إذا ما تغير الواقع القانونى بعد أن يظفر بحكم من المحكمة المختصة تثبت صفته كمستأجر للمحل.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، أحمد شمس، د. هشام عزب، عمر السيد، أحمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.