الفتوى والتشريع: لا يجوز تسوية المعاش للمحافظ عن مدة شغله منصبين مجتمعين
انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إلى عدم سريان أحكام المادة (31) من القانون رقم (79) لسنة 1975 المستبدلة بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018، في قانون التأمين الاجتماعي على من شغل أحد المناصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين، وانتهت خدمته قبل أبريل ٢٠١٨.
كما انتهت إلى عدم أحقية لواء سابق فى تسوية معاشه عن مدة خدمته محافظًا لبورسعيد وفقًا لأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون.
وأكدت الفتوى، أن تناول المُشرع بالتنظيم فى المادة (40) من قانون التأمين الأجتماعى، حالة عودة صاحب المعاش مرة أخرى إلى عمل يُخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، فاعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، ولم يُعدّها بهذه المثابة امتدادًا لمركزه القانونى السابق، وذلك بصرف النظر عن تكافؤ وتماثل مركزه القانونى السابق مع اللاحق، وأيًّا كان الفاصل الزمنى الذى تخلل ذلك وإن كان يسيرًا، الأمر الذى يستتبع معه تسوية معاشه عن كل مدة خدمة، بمعزل ومنأى عن الأخرى، وأن يتم تحديد معاملته المعاشية عنهما، بناء على تاريخ انتهاء خدمته فى كل منهما استقلالا عن الأخرى، ووفقًا للأنظمة القانونية المعمول بها آنذاك.
وأوضحت أن المعروضة حالته عُيّن محافظًا لمحافظة بورسعيد عام ٢٠١١ بإجمالى مدة خدمة قدرها (سنتان، وشهر واحد، و26 يومًا)، ثم عُين محافظًا لمحافظة البحر الأحمر، عام ٢٠١٣ بإجمالى مدة خدمة قدرها (6 سنوات، وشهران، و12 يومًا)، فمن ثم يكون مسلك الجهة الإدارية القائمة على تسوية معاشه باعتبار كل مدة من هاتين المدتين قائمة بذاتها، وليست امتدادًا لسابقتها، وتسوية معاشه عن كل منهما وفقًا للنظم المعاشية التى كان معمولا بها وقت تاريخ انتهاء خدمته فى كل منهما،قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون.
ورأت الفتوى، أن الالتماس المُقدم من المعروضة حالته باعتبار مدة خدمته فى منصب محافظ البحر الأحمر امتدادًا لمدة خدمته فى منصب محافظ بورسعيد، وحسابها كمدة خدمة متصلة عند تقدير معاشه، بما يستتبعه ذلك من تسوية لمعاشه عن مدة خدمته فى منصب محافظ بورسعيد وفقًا للمادة (31) بعد استبدالها بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018، غير قائم على سند من القانون، ويجب وفض التماسه.
وكانت شملت المواد المُعدلة ذات الصِّلة، تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، تنص على أنه: يستبدل بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النص الآتى: يُسوى معاش كل من يشغل فعليًّا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب، و(يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ انتهاء شغل المنصب)، مع مراعاة أن يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع (80%) من أجر التسوية، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع (80%) من أجر التسوية المشار إليه.