10 محظورات يتجنبها مرشحو انتخابات «النواب»
انطلقت الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب، اليوم الإثنين، وتستمر حتى 18 أكتوبر الجاري بالنسبة للمرحلة الأولى، وينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، الدعاية الانتخابية ووضع محظورات لها.
وألزمت المادة 31 المرشحين في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتضمنت المادة 68 من القانون عقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية فى غير المواعيد المحددة أو القيام بأي من الأعمال التالية:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
3- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
4- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو الكتابة بأى وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
5- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
6- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
7- القيام بأى دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.
8- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
9- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، أو الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير، سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
10- استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.
كما منعت الهيئة الوطنية للانتخابات، تنظيم الاجتماعات العامة بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وتجري انتخابات مجلس النواب للمصريين المقيمين في الخارج من 21 حتى 23 أكتوبر، وفي داخل مصر خلال يومي 24 و25 أكتوبر.