القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى «وقف انتخابات النواب»
قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها فى نظر الدعوى المقامة من هشام محمود محمد المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفى الشحات أحمد سلطان، والمطالبة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للأنتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا للاختصاص.
وأقام الدعوى هشام محمود محمد، المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفى الشحات أحمد سلطان، والتي حملت رقم 62078 لسنة 74ق، واختصمت كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفته، ووزير العدل، بصفته.
وقال المدعي في دعواه، إن الهيئة الوطنية لأنتخابات قد أصدرت القرار رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل في عام ٢٠١٩ في المادة ١٠٦ منه على، أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وتابع المدعي أنه على هذا النحو يتضح من النص الدستوري أن مجلس النواب القائم تنتهي مدته في ٢٠٢١١١١ ومن ثم تكون الدعوى للانتخابات قبل هذا التاريخ بستين يوما بما يجب أن تكون في نوفمبر القادم ٢٠٢٠ وليس سبتمبر الجاري.
وأضاف أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين يعد على هذا النحو مخالفًا لأحكام الدستور المصري، ذلك لأنه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين أن النص الدستوري وضع شرطًا وهو الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الأخيرة من المجلس المنعقد، وأن مدة المجلس القائم تنتهي في ١١ يناير ٢٠٢١ فيجب أن تكون في نوفمبر القادم وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة لصحيح القانون.
وأردف المدعي، أن دعوة الناخبين إلى إجراء العملية الانتخابية قبل موعدها بحوالي شهرين لا يضمن على وجه الإطلاق سلامة تلك العملية الانتخابية، الأمر الذي يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية، حيث إن دعوة الناخبين إلى إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي على جموع الناخبين في دائرته.