آلية جديدة لرد مبالغ التصالح للمواطنين فى حالتين
عممت الحكومة تعليماتها لكل الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بشأن ضوابط توريد كل المبالغ المتحصلة وآليات ردها فى حالة الرفض أو التعثر فى سداد الأقساط، تأكيدًا على توجيهات رئيس الجمهورية بفرض رسوم مناسبة على طلب التصالح فى مخالفات البناء والتعدى على الأراضى.
ووفقًا لمنشور رسمى حصلت عليه "الدستور"، ألزمت الحكومة كل الجهات الإدارية فورًا ودون إبطاء تحويل كافة المبالغ المحصلة سواء كانت رسوم تصالح أو 25% جدية تصالح، باقى قيمة التصالح حال الدفع على دفعة واحدة، الأقساط حال التقسيط، إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى أولًا بأول فى آخر يوم عمل من كل أسبوع.
وأشار إلى أنه فى حالة التوريد على حساب الوحدة الإدارية يتم الإشارة إلى حق الخزانة العامة للدولة حال التوريد نقدًا للغرامات أو رسوم السداد النقدى، وقد تم استحداث حساب باسم الدائنون "غرامات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها" حتى يتم تسجيل كافة المبالغ المحصلة به.
وأوضح أن القرار يأتى على خلفية ما تلاحظ فى الآونة الأخيرة من قيام الجهات الإدارية المختصة بإضافة حصيلة التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لحساب تلك الجهات، مما أدى إلى ظهور الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى على غير حقيقتها.
كما ألزم القرار تلك الجهات برد المبالغ للمواطنين فى حالة رفض طلب التصالح، أو التعثر فى السداد، مع مراعاة أن يتم مخاطبة قطاع التمويل بوزارة المالية بطلبات رد هذه المبالغ مجمعة، على أن يتم إتاحتها خصمًا من حساب غرامات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظة المختصة وتكون مسئولية رد المبالغ على عاتق الجهة طالبة رد المبلغ.