«الفتوى»: تنفيذ أحكام مجلس الدولة إذا لم تكن المحكمة مختصة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إلى وجوب تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة حتى وأن كانت المحكمة التى صدر الحكم عنها غير مختصة نوعيًا من الأساس بنظر المنازعة.
وصرح المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن حيثيات الفتوى جاءت تأسيسا على أن تنفيذ الأحكام القضائية يعد وبحق الضمان الحقيقي والتطبيق العملي للتوجيه الدستوري بكفالة حق التقاضي، إذ إن مجرد النفاذ إلى القضاء في ذاته لا يعدُّ كافيا لضمان وحماية الحقوق، وإنما يقترن هذا النفاذ دومًا بإزالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان على تلك الحقوق بعد صدور الأحكام بإقرارها، وهو ما حرص الدستور السابق الصادر عام 1971 على تأكيده.
وأكد أن الدستور الحالي في ختامه للباب الرابع بنص المادة (100) من أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، ذلك أن تنفيذ الأحكام يندمج في الحق في التقاضي ويعدّ من متمماتها لارتباطه بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثقى، وآية ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية ولكن غايتها طلب منفعة يقرها القانون.
وأن جميع الأحكام الصادرة من محاكم مجلِس الدولة تسرى فى شأنها القواعِد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، وبما يستوجب ذلِك من الالتزام بتنفيذ هذه الأحكام وإجراء مقتضاه، ودون أن يترتب على الطعن فيها ــ سواء أمام المحكمة الإدارية العُليا أو محكمة القضـاء الإدارى ــ وقف تنفيذها، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون ــ فى الحالة الأولى ــ أو محكمة القضاء الإدارى ــ فى الحالة الثانية ــ بغير ذلِك.
وبناءً على ذلك لا يجوز الامتناع عن تنفيذ أى حكم صادر عن محاكم مجلس الدولة على سند من القول بأن المحكمة التي أصدرته لم تكن مختصة بنظر الدعوى؛ إذ إن ذلك مردود بأن هذا الحكم يُعد من الأحكام واجبة النفاذ، ولا يجوز المجادلة فيما قضى به إلا باتباع طريق الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا.