«مجلس الدولة» يرسي مبدأ قضائيا هاما بشأن رصيد الإجازات
أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا مفاده أن قضاء الحكم بكامل رصيد إجازات الموظف الذي يثبت للمحكمة استحقاقه هو واجب على المحكمة حتى ولو كان الموظف قد أخطأ في العلم بحقيقة كامل رصيد إجازاته وحدده برقم غير صحيح.
وأكد المبدأ، أن للمحكمة سلطة في تكييف طلبات الخصوم وفقًا لحقيقة المراد من الدعوى، والذي لا يتجاوز ما هو ثابت له قانونًا سواء كان أقل أو أكثر مما يطلبه، إذا العبرة في تحديد مقدار رصيد الإجازات بما هو ثابت بالأوراق التي تحتفظ بها جهة الإدارة دون الموظف الذي لا يعلم بحقيقة ما هو ثابت بها.
وأضافت أنه يتم تقدير هذا الرصيد وفقًا للقانون باعتباره مستمدًا من القانون، ولا يتوقف على إرادة الموظف أو الجهة الإدارية، ما مؤداه أن دور الخصوم وإرادتهم في تحديد مطلوب الدعوى المراد الحكم به يقتصر على ما هو مقرر قانونًا دون زيادة أو نقص، وهو ما يستوجب معه رفض النعي على الحكم بقضائه بأكثر مما طلبه الخصوم.
جاء ذلك في حكم صادر بأحقية موظفة كانت تعمل بوزارة التربية والتعليم، في صرف رصيد أجازات لها قُدر بـ٩٧٠ يومًا، علي الرغم من أنها أقامت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وذكرت أن لها رصيد أجازات ٨٥٠ يومًا، وقضت المحكمة بأحقيتها في٩٧٠ كما ثبت بالأوراق، ما دعا هيئة قضايا الدولة الطعن علي الحكم الصادر لاستحقاقها ما طليت فقط، ورفضت المحكمة الطعن، وأيدت استحقاق الموظفة رصيد ٩٧٠ كما ثبت.