للعمال المهاجرين.. تعرف على حقوقك في ظل «كورونا»
قالت منظمة العمل الدولية، إن العمال المهاجرين المتواجدين بشكل قانوني في أي دولة، لابد وأن يتمتعوا وأسرهم بالحقوق نفسها التي يتمتع بها مواطنو الدولة، فيما يتعلق بتغطية الضمان الاجتماعي والاستفادة من الإعانات، في ظل الظروف التي تشهدها البلاد من انتشار فيروس كورونا.
وأضافت المنظمة وفقا لمنشورات لها، أن العمال المهاجرين وعائلاتهم الذين تم توظيفهم، أو مقيمين في البلد بطريقة غير قانونية، يجب أن يتمتعوا أيضا بالمساواة في حقوق نظام الضمان الاجتماعي الناتجة عن أي وظيفة سابقة، وفقا للدراسة الاستقصائية العامة بشأن تعزيز الهجرة العادلة لعام 2016.
وأشارت المنظمة، إلى أنه يجب اتخاذ التدابير الملائمة للوقاية من أي مخاطر صحية يمكن أن يتعرض لها العمال المهاجرين، مضيفة أنه على الحكومات أن تقدم خدمات مجانية لتزويدهم بمعلومات صحيحة عن الأوضاع الصحية والمهنية الخاصة بهم، وفقا لاتفاقية العمل الدولية بشأن توصية العمال المهاجرين لسنة 1975، رقم 151.
وأكدت المنظمة، أنه يجب على أصحاب العمل ضمان أن يفهم العمال المهاجرون بصورة كاملة التعليمات والتحذيرات المتعلقة بالمخاطر التي تهدد السلامة والصحة في مكان العمل، وذلك وفقا لاتفاقية العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين لسنة 1949، رقم 97.
وفقا لتلك الاتفاقية، يجب أن تؤمن الحكومات خدمات طبية ملائمة للعمال المهاجرين، تشمل إجراء الاختبارات الطبية، وضمان تمتع العمال وأفراد أسرهم برعاية طبية كافية، وظروف صحية جيدة عند مغادرتهم بلادهم، وأثناء سفرهم، وعند وصولهم.
وأوضحت المنظمة أنه لا يجوز إعادة العامل المهاجر أو أسرته إلى بلده لعدم تمكنه من مواصلة عمله لإصابته بمرض بعد وصوله، إلا في حالة رغبته، أو وجود اتفاقية دولية تقر بذلك.
وأضافت أنه لا يتبع فقدان وظيفة العامل المهاجر سحب ترخيص الإقامة أو تصريح العمل، كما يجب إعطاء أي عامل مهاجر فقد عمله،
الوقت الكافي للبحث عن بديل.
ووفقا لاتفاقية العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين لسنة 1975 رقم 143، يجب المساواة في معاملة العمال المهاجرين مع سائر المواطنين، خاصة فيما يتعلق بضمانات الأمان الوظيفي، وتوفير فرص عمل بديلة، وأعمال الإعانة، وإعادة التدريب.