«الإدارية» توضح 3 أركان لمسئولية جهات الإدارة عن قراراتها
أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين، اليوم الخميس، مبدءًا قضائيا تضمن أن مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها الإدارية، تقوم على توافر ثلاثة أركان مجتمعة معًا، في مقدمتها ثبوت وجود خطأ من جانبها، بأن يكون القرار غير مشروع.
وأضاف المبدأ أن الخطأ يعد واقعة مجردة قائمة بذاتها متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبيها بتعويض الضرر الناشئ عنها، وذلك بغض النظر عن الباعث على الوقوع في هذا الخطأ، إذ لا يتبدل الخطأ بحسب فهم مرتكبة للقاعدة القانونية وإدراكه فحواها.
وأشار إلى أن الخطأ في فهم الواقع أو القانون ليس عذرا مانعا من المسئولية الإدارية، إذا ما استقامت عناصرها قانونا، أما بشأن الركن الثاني هو ركن الضرر، والذي يكون ماديا أو أدبيا، فإذا ما كانت هذه الأضرار نتيجة مباشرة ومحصلة طبيعية لخطأ جهة الإدارة استقامت أركان مسئوليتها عن تعويضها عنه.
وأوضحت المحكمة أنه إذا أقامت الجهة الإدارية قرارها بالإزالة للمبانى على رأي فني لبعض الجهات المتخصصة، بالرغم من أنه كان تحت بصرها تقارير فنية أخرى صادرة من جهات فنية متخصصة، متضمنة أن حالة العقار الإنشائية آمنة ومستقرة، ويجدي فيه أعمال الترميم، مما كان يوجب عليها أن تتريث في إصدار قرارها بالإزالة، وتنفيذه على وجه العجلة دون وجود حالة خطورة داهمة تستدعي ذلك.
ورأت المحكمة أن الجهة الإدارية عندما تستند إلى بعض التقارير الفنية، ومعرضة وجهها عن التقارير الأخرى التي تعارض مسلكها، فإنها تكون هي المسئولة عن قرارها الخاطئ، وما ترتب عليه من أضرار لحقت بذوي الشأن من جراء هذا القرار ويصبح قرارها خاطئا ويجب إلغاؤه.