لدي مال عند شخص فهل فيه زكاة؟.. البحوث الإسلامية يجيب
ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤالًا نصه: لدي مال عند شخص فهل فيه زكاة؟
ورد مجمع البحوث: إذا بلغ المال النصاب وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21 تجب فيه الزكاة بعد حولان الحول إذا كان مالكا له ملكا تاما وتحت يده أما إذا كان ملكه ولكن ليس تحت يديه كما هو الحال في السؤال فقد اختلف الفقهاء فيه والراجح من أقوالهم إن كان الدين مرجو الأداء بمعني أن المدين لا ينكر الدين وليس مماطلا في أدائه فالراجح أن يزكى من قبل الدائن، أما إن كان منكرا للدين مماطلا فيه فلا يزكيه إلا إذا قبضه لسنة واحدة.