مجلس الدولة: عدم جواز محو عقوبة تأديبية موقعة على طلاب الجامعات
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم جواز محو العقوبة التأديبية الموقعة على طلاب الجامعات.
- حيثيات الفتوى
وأسست الجمعية فتواها، على أن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 نص على خضوع الطلاب للنظام التأديبى، وناط باللائحة التنفيذية لهذا القانون بيان هذا النظام وتحديد العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطلاب، وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها تنظيما قانونيا متكاملا لتأديب الطلاب بالجامعات، وذلك على النحو الوارد في المواد من (124) إلى (129) منها.
وأضافت الفتوى أن العقوبات التأديبية حددت الحالات التي يجوز توقيعها على الطلاب، والهيئات المختصة بتوقيع أي من تلك العقوبات، وحظرت توقيع بعض العقوبات إلا بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه، ولم يرد بهذا التنظيم التأديبى المتكامل أحكام خاصة بشأن محو العقوبات التأديبية، حيث ورد قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، ولائحته التنفيذية خلوا من النص على محو تلك العقوبات، الأمر الذى يبين منه أن نظام تأديب طلاب الجامعات لا يعرف نظام محو العقوبات.
وانتهت الفتوي أن نظام محو العقوبات التأديبية لا يسرى على العقوبات التي توقع على طلاب الجامعات، بحسبان أن المشرع لو أراد خضوع طلاب الجامعات لنظام محو العقوبات التأديبية لما أعوزه النص على ذلك صراحة، وفى سكوته ما يكفى لوجوب الالتزام بنصوص القانون ولائحته التنفيذية فحسب، فلا يجوز الخروج عليها باستعارة أحكام لا تتسع لها عبارات هذه النصوص بل يتضمن إضافة واستحداثًا إلى هذه الأحكام، مما يعتبر من قبيل التشريع المبتدأ، وهو ما لا يجوز قانونا.