«النقض»: خطأ العامل ليس مبررًا لإنهاء خدمته
قالت محكمة النقض فى شأن حقوق العمال، الأربعاء، ما يستوجب قيام صاحب العمل باتخاذ إجراءات بفصل العامل، إنه لا بد أن يكون هناك تناسب بين الخطأ الذى يرتكبه العامل والجزاء الذى يقع عليه.
وأضافت خلال نظرها الطعن رقم 11813 لسنة 88 قضائية- الدوائر العمالية- إن فقد الثقة في العامل لخطئه، واعتباره سببًا كافيًا لإنهاء عقد العمل، يشترط معه وجوب توافر أسباب مشروعة وواقعية، ووجوب التناسب بين خطأ العامل وإنهاء العقد جَزَاءً وفاقًا لخطئه.
وقالت كون الخطأ يسيرًا أو كان هناك شيوع في الخطأ بين أكثر من عامل أو لم يثبت على وجه التحديد نسبة الخطأ للعامل، فهذا مبرر غير كاف للإنهاء، وتكون المصلحة التي قصد إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع الضرر المترتب على استعمال الحق.
وشددت المحكمة على أن سلطة رب العمل فى إنهاء عقد العمل ليست طليقة من كل قيد، والمقرر فى قضاء محكمة النقض أن خطأ العامل أو سلوكه مسلكًا يفقد ثقة صاحب العمل فيه يعد سببًا كافيًا لإنهاء عقد عمله، إلا أن انعدام الثقة يجب أن يبني على أسباب مشروعة وواقعية، فيجب أن يكون خطأ العامل- كمبرر للإنهاء- متناسبًا مع إنهاء العقد جزاءً وفاقًا لخطئه.
وأضافت: إذا كان الخطأ يسيرًا أو تافهًا أو كان هناك شيوع في الخطأ بين أكثر من عامل أو لخلل في إدارة المنشأة لم يثبت منه على وجه التحديد نسبة الخطأ للعامل، فإنه لا يكون مبررًا للإنهاء بحيث يرتفع عنه وصف التعسف، إذ في حالة وجود مبرر غير كاف للإنهاء تكون المصلحة التي قصد إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب مع الضرر المترتب على استعمال الحق؛ ففكرة الجزاء- جنائيًا كان أم تأديبيًا أم مدنيًا- تعني أن خطأ معينًا لا يجوز تجاوزه، وسلطة رب العمل فى إنهاء عقد العمل ليست طليقة من كل قيد، إنما يلزم ألا تكون مشوبة بعدم التناسب الظاهر بین ما نسب للعامل والجزاء الموقع عليه وفقًا لمبدأ التناسب.