تفاصيل جرائم مخالفة حظر التجوال في القانون المصري
تعكف الجهات المعنية بالعمل على تنفيذ قرار حظر الحركة على مستوى الجمهورية، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضون لها.
وحصل «الدستور» على المواد التي يتم الاستناد لها في جريمة مخالفة حظر الانتقال أو التحرك، والتي يتم قيدها جنحة أمن دولة طوارئ، وقد وصفها القانون بالتنقل أو التحرك بعد الساعة السابعة مساء أو قبل السادسة صباحا دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة.
بالإضافة لمخالفة توقف وسائل النقل الجماعي العامة أو الخاصة، وتم وصفها بأن قاد مخترق الحظر وسيلة نقل جماعي أو عامة أو خاصة وقت الحظر، ومخالفة غلق المحال التجارية والحرفية، بأن يتم فتح المحال التجارية أيام الغلق الجزئي في أوقات الحظر أو يقوم بفتح المحال التجارية يومي الجمعة والسبت، ومخالفة غلق الأندية الرياضية والشعبية بأن يتم فتحها للجمهور، ومخالفة غلق المدارس والجامعات بهدف تلقي العلم، وذكر المشرع أنه من المتصور وقوعها للعمل بمراكز دروس خصوصية.
كان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر "مدبولى" توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضروات بجميع أنواعها.
وقرر رئيس الوزراء إغلاق كل المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.