رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العقوبة المتوقعة ضد المتحرشين بـ«فتاة المنصورة»

جريدة الدستور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر» فيديو لتحرش جماعي بفتاة في شارع «المشاية» بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة.

وقال شهود عيان إن الواقعة حدثت مساء أمس، أمام مطعم شهير في وسط المدينة، حيث تجمهر عدد كبير من الشباب حول فتاة وتحرشوا بها جنسيًا.

وأضاف شهود العيان أن مجموعة من الشباب سمعوا صرخات واستغاثات الفتاة فهرعوا إليها، وتمكنوا من إنقاذها ووضعها داخل سيارة انطلقت بها بعيدا عن مكان الواقعة.

وأثارت الواقعة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة القبض على المتورطين في الواقعة وتقديمهم للمحاكمة.

وقالت مصادر أمنية، إنه عقب انتشار الفيديو منتصف ليل الثلاثاء، بدأت الأجهزة الأمنية في فحصه للوصول إلى حقيقته وتحديد المتهمين وكشف ملابسات الواقعة.

وفي السياق، قال قانونيون إن العقوبة المتوقعة للمتحرشين بفتاة المنصورة ونص عليها قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) «يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه».