رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية


مما يدعو للفخر والاعتزاز أن تعرف أن وطنك عضو فى هذا العهد الذى يضمن الحريات لمواطنيه، ومن هذه الحريات الدين أو المعتقد فى إطار منظومة حقوق كل فرد فى اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية فى إطار القيم والأعراف، وذلك مما جاء بوثيقة العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الصادر فى السادس عشر من ديسمبر عام ١٩٦٦ وتاريخ نفاذه من ٢٣ مارس ١٩٧٦، والجدير بالذكر أن هذه الوثيقة مفرد لها مكان فى الكثير من الجامعات، لا سيما كليات القانون وذلك وفقًا لنص المادة ٤٩ والتى تبين ما يلى:
يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وتلتزم الدول الأعضاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ انضمام الدولة وإيداعها صك التصديق على عضويتها. كما تنص المادة الأولى على أنه لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها السياسى بنفسها وهى حرة فى تقرير نمائها الاقتصادى الدولى، وقد وقع على نفاذ هذا الإعلان ممثلو مائة وإحدى وسبعين دولة بتاريخ من الرابع عشر وحتى الخامس والعشرين من شهر يونيو عام ألف وتسعمائة وستة وسبعين، أى بإجماع الآراء، وبعد اجتماع استمر أسبوعين فى مدينة فيينا قام الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالى بإبلاغ المندوبين فى رسالة وجهها للمؤتمر الدولى لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على أساس الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
وفى المادة الثانية، تتعهد كل دولة طرف فى هذا العهد، باحترام الحقوق المعترف بها فى هذه الوثيقة بإقرار جميع الأعضاء، وذلك دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو غير السياسى أو الأصل القومى أو الاجتماعى أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من أسباب.
وتتعهد الدول الأطراف فى هذا العهد بكفالة مساواة الرجال والنساء فى حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها فى هذا العهد.
وفى المادة الثامنة عشرة: لكل إنسان حق فى حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حرية من يدين بدين ما، وحريته فى اعتناق أى دين أو معتقد يختاره وحرية إظهار دينه أو معتقده بالتعبير وإقامة الشعائر والممارسات والتكلم بمفرده أو مع جماعة. كما لا يجوز تعريض أحد لإكراه بشأن اعتناق أى دين يختاره.
وجاء فى المادة الرابعة: لا يجوز إخضاع حرية الإنسان فى إظهار دينه أو معتقده، إلا ما يكون ضروريًا لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
كما تتعهد الأطراف فى هذا العهد باحترام حرية الآباء أو الأوصياء فى حال وجودهم فى تأمين تربية أولادهم، دينيًا وأخلاقيًا وفقًا لقناعتهم الخاصة.
أما المادة التاسعة عشرة فجاءت على النحو التالى:
لكل إنسان حق فى اعتناق آراء دون مضايقة. فلكل إنسان حق فى حرية التعبير ونقل الأفكار إلى آخرين، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأى وسيلة أخرى يختارها.
وتستمر الوثيقة فى رصد تفاصيل الحريات. ومن الواضح أن جميعها تتفق مع نصوص العهد الدولى للحريات والذى تنص مادته الثامنة عشرة على ما يلى:
أولًا: لكل إنسان حق فى حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته فى أن يدين بدين ما وحريته فى اعتناق أى دين أو معتقد يختاره وحريته فى إظهار دينه أو معتقده بالتعبير، وإقامة الشعائر والممارسات والتعلم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة.
كما لا يجوز تعريض أحد لإكراه، بل من شأنه أن يختار بحريته فى أن يدين بدين ما أو فى اعتناقه أى دين يختاره.
جاء هذا الإعلان متوافقًا مع العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول العهد الدولى الذى تنص بدايته على النحو التالى:
أن لجميع أعضاء الأسرة البشرية حق الكرامة المتأصلة فيهم ومساواة الجميع فى الكرامة والعدل والسلام العام، مع الإدراك الكامل بأن الكرامة حق أصيل غير مكتسب من معطٍ لمن يُعطيه لهم، والسبيل لتحقيق هذه الحقوق هو الرجوع إلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى وقعت عليه جميع الدول دون استثناء، ومضمون هذه الحقوق الطبيعية يؤكده الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وليكون البشر جميعًا متحررين من الخوف والفاقة، مدنيًا وسياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا، وهذه متطلبات البشرية جمعاء فى إطار الحرية والعدل والمساواة فى كرامة تليق بخليقة الخالق التى كرّمها وجعل جميع المخلوقات الأخرى فى خدمة ذلك الكائن البشرى الذى أكرمه الخالق وسلطه على جميع خلائقه الأخرى حتى دعاه سيد الخليقة كلها.