مصر والإعلان العالمى لحقوق الإنسان «٣»
نتعرض فى هذا المقال إلى باقى مواد هذا الإعلان العالمى بداية من المادة الثانية والعشرين: «لكل شخص بصفته عضوًا فى المجتمع الحق فى الضمانة الاجتماعية وفى أن تتحقق بواسطة المجهود القومى والتعاون الدولى وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التى لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته».
المادة الثالثة والعشرون:
١- لكل شخص الحق فى العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
٢- لكل فرد دون أى تمييز الحق فى أجر متساوٍ للعمل.
٣- لكل فرد يقوم بعمل الحق فى أجر عادل مرضٍ، يكفل له ولأسرته معيشة لائقة بكرامة الإنسان، تضاف إليه- عند اللزوم- وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
٤- لكل شخص الحق فى أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
المادة الرابعة والعشرون: «لكل شخص الحق فى الراحة، وفى أوقات الفراغ، ولاسيما فى تحديد معقول لساعات العمل وفى عطلات دورية بأجر».
المادة الخامسة والعشرون:
١- لكل شخص الحق فى مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق فى تأمين معيشته فى حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
٢- للأمومة والطفولة الحق فى مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعى أم بطريقة غير شرعية.
المادة السادسة والعشرون:
١- لكل شخص الحق فى التعليم، ويجب أن يكون التعليم فى مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولىّ إلزاميًا وينبغى أن يعم التعليم الفنى والمهنى، وأن ييسر القبول للتعليم العالى على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
٢- يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماءً كاملًا وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العرقية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
٣- للآباء الحق الأول فى اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة السابعة والعشرون:
١- لكل فرد الحق فى أن يشترك اشتراكًا حرًا فى حياة المجتمع الثقافى، وفى الاستمتاع بالفنون، وبالمساهمة فى التقدم العلمى والاستفادة من نتائجه.
٢- لكل فرد الحق فى حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمى أو الأدبى أو الفنى.
المادة الثامنة والعشرون:
لكل فرد الحق فى التمتع بنظام اجتماعى دولى تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الإعلان تحققًا تامًا.
المادة التاسعة والعشرون:
١- على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذى يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموًا حرًا كاملًا.
٢- يخضع الفرد فى ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التى يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق فى مجتمع ديمقراطى.
٣- لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة الثلاثون:
ليس فى هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أى حق فى القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
لقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان فى عام ١٩٤٥، وأكدته فى عام ١٩٤٨، كميثاق هدفه اعتبار هذا الإعلان أساسًا لأكثر من خمسمائة لغة، مشتملًا على معايير ثابتة ومحددة لحقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوى الإعاقات، وكذلك الأقليات والفئات الضعيفة الأخرى الذين يملكون الحقوق التى تحميهم من التمييز الذى طالما كان شائعًا فى العديد من المجتمعات.
ولما كانت مصر من الدول الموقعة على هذا العهد الدولى لحقوق الإنسان، فسنركز فى المقال القادم على إلقاء الضوء على أهم هذه المواد بداية من المادة رقم ١٨ وحتى المادة ٢٦.. وإلى لقائنا المقبل فى مقال الأسبوع القادم بإذن الله.