رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1


اعتمد الإعلان العالمى بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم ٢١٧ وبتاريخ العاشر من ديسمبر من العام ١٩٤٨ ميلاديًا، ولما كانت مصر من الدول الأعضاء شأنها شأن كل الدول العربية دون استثناء، فمن الواجب أن يذكر بعضنا بعضًا بما وقعنا عليه من حقوق وواجبات تتعلق بالعلاقات الدولية.
جاء فى مقدمة الإعلان عبارة لها مدلولها وأهميتها: «لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة فى جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم، ولما كان تناسى حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنسانى، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة، ولما كان من الضرورى أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكى لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت فى الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية، وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقى الاجتماعى قدمًا وأن ترفع مستوى الحياة فى جو أفسح من الحرية، ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان مراعاة حقوق الإنسان وإعطاء الحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد، فإن الجمعية العامة تنادى بهذا الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذى ينبغى أن تستهدفه كل الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة فى المجتمع، وهم واضعون على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية، واتخاذ إجراءات مطردة قومية وعالمية لضمان الاعتراف بها ومراعاتها على مستوى عالمى فعال بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطان الالتزام بهذا الإعلان».
المادة الأولى من الإعلان العالمى: يولد جميع الناس أحرارًا متساوين فى الكرامة والحقوق وقد وُهبوا عقلًا وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.
المادة الثانية: لكل إنسان حق التمتع بكل الحقوق والحريات الواردة فى هذا الإعلان دون أى تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأى آخر، أو الأصل الوطنى أو الاجتماعى، أو الثروة أو الميلاد، أو أى وضع آخر دون أى تفرقة بين الرجال والنساء.
وفضلًا عما تقدم فلن يكون هناك أى تمييز أساسه الوضع السياسى أو القانونى أو الدولى للبلد أو البقعة التى ينتمى إليها الفرد، سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلة أو تحت الوصاية أو غير متمتعة بالحكم الذاتى أو كانت سيادتها خاضعة لأى قيد من القيود.
المادة الثالثة: لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة الرابعة: لا يجوز استرقاق أو استعباد أى شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكل أوضاعها.
المادة الخامسة: لا يعرَّض أى إنسان للتعذيب ولا العقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة السادسة: لكل إنسان أينما وجد الحق فى أن يُعترَف بشخصيته القانونية.
المادة السابعة: كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق فى التمتع بحماية متكافئة منه دون أى تفرقة، كما أن لهم جميعًا الحق فى حماية متساوية ضد أى تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أى تحريض على تمييز كهذا.
المادة الثامنة: لكل شخص الحق أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التى يمنحها له القانون.
المادة التاسعة: لا يجوز القبض على أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا.
المادة العاشرة: لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، فى أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرًا عادلًا علنيًا للفصل فى حقوقه والتزاماته وأى تهمة جنائية توجه إليه.
ولما كانت المواد يصل عددها إلى ثلاثين مادة، ولأهميتها فلنلتق فى المقال التالى مع التعليق فى نهاية الموضوع.