تعديلات على قانون التموين لتغليظ عقوبة الاحتكار وتهريب البترول
حصلت الدستور، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون التموين وأحكام حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك قانون مقدم من النائب محمود خميس، في ذات الشأن، والمقرر مناقشته خلال جلسات البرلمان العامة الأسبوع المقبل.
هدفت تعديلات القانون إلى علاج القصور في القانون الحالي، من خلال وضع قواعد لضبط حركة السوق والسيطرة على ارتفاع الأسعار، والعمل على توفير السلع للمواطنين وخاصة محدودي الدخل، وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق.
كما وقع القانون عقوبات تتلائم مع جسامة الجرم الواقع حال المخالفة من التجار، واستحداث صور للتجريم.
عدل القانون المادة الثالثة من قانون شئون التموين من خلال زيادة العقوبة إلى حبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون لكل من اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة وكذلك كل من باع له هذه المواد مع علمه بذلك.
كما أقر نفس العقوبة لجريمة استحدثها وهى إخفاء المنتجات المنصوص عليها والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى أو اشترط بيع كمية معينة منه أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.
واستحدثت التعديلات توفير عقوبة على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبعة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن مليون.