"عمر": لائحة النظام الأساسى للتأمين حددت وسائل تراخيص الشركات
قال الخبير التأميني عبدالخالق عمر، إن لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمين بالنسبة إلى شركات التأمين، تنص على أنه تعتبر كل شركة تأمين، أو إعادة تأمين، أو جمعية تأمين تعاونى، خاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1981، عضوًا بالاتحاد المصرى للتأمين بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف الخبير التأميني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه علي شركة التأمين موافاة الاتحاد خلال خمسة عشرة يومًا بصورة من قرار التسجيل، وبأسماء أعضاء مجلس إدارتها، مع سداد مقابل التسجيل المقرر، والذى يتم تحديده بقرار من الجمعية العامة، من أجل مزاولة المهنة.