رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سكرتير عام «الصحفيين» يكشف أبرز الضوابط لإنشاء قناة أو موقع

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب

أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، عن ضرورة إعادة صياغة قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر لسنة 1996، والذي يوضح ضرورة تقنين ملكية الصحف ووسائل الإعلام في مشروع القانون الجديد، وذلك للحد من إنشاء القنوات والصحف دون ضوابط، مبينًا أن المشكلة في الضوابط الموضوعة حتى الآن أنها تركز على الأمور بشكل سطحي للوسائل، وتعهد أنه سيعمل على إعادة صياغة المواد الخاصة بالإعلام، وسيراجع هذه الضوابط مع وزارة العدل.

وعقب كلمة وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان عن ضوابط ومعايير إنشاء المؤسسات الإعلامية من صحف وقنوات والمحطات الإذاعية.

وكشف حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين لـ «الدستور»، عن أبرز تلك الضوابط والمعايير:

1- لابد في من يمتلك صحيفة أو يشارك في ملكيتها ألا يكون محرومًا من مباشرة الحقوق السياسية، أو صدر ضده حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

2- يشترط في الصحف الخاصة، أن تتخذ شكل شركة لا يقل رأس مالها المدفوع عن 3 ملايين جنيه، إذا كانت يومية، ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية، على أن يُودع نصف هذه المبالغ في أحد البنوك العامة في مصر قبل بدء إصدار الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها في حال توقفها عن الصدور.

3- من يرغب في إصدار صحيفة أن يُخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو ممثله القانوني، يشمل اسم الصحيفة واسم مالكها ولقبه وجنسيته، ومحل إقامته، واللغة التي تنشر بها الصحيفة، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية لها، ومصادر تمويلها، ونوع نشاطها، والهيكل التحريري والإداري لها، وبيان موازنتها، وعنوانها، واسم رئيس تحريرها، وعنوان المطبعة التي تطبع بها.

4- ضرورة نشر ميزانية المؤسسات الصحفية وحساباتها الختامية المعتمدة، خلال الثلاثة أشهر التالية لإنهاء السنة المالية، ودون الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات، تلتزم المؤسسات الصحفية بتمكين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من مراجعة الحسابات الختامية لإعداد تقارير بنتيجة الفحص، وله أن يستعين في ذلك بمن يراه، وللمجلس الأعلى إبلاغ النيابة المختصة بما تسفر عنه نتيجة الفحص من مخالفات.

5- حظر المؤسسة الإعلامية امتلاك الشركة أكثر من 7 قنوات فضائية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية، واشترط ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن 25 مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، و15 مليون جنيه للقناة المتخصصة، و7 ملايين جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، ويُودع نصف هذا المبلغ في أحد البنوك العامة في مصر، قبل بدء البث ولمدة سنة، للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.

6- وحظر جواز بث المواد الإعلامية المسموعة والمرئية والرقمية على الهواتف، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، وإعطاء الحق للأعلى للإعلام في إلغاء ترخيص البث الإعلامي، إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامي خلال 6 أشهر منذ الحصول على ترخيص، أو إذا فقد المرخص شرطًا من شروط الترخيص المحددة في أحكام القانون.