رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقليص مدة الحصول على بكالوريوس الطب إلى 5 سنوات أبرز بنوده.. «التشريع» يُنهي مراجعة مشروع قانون مزاولة مهنة الطب

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب.

وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم استعرض المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقانون، واستبان له منها أن الغاية منه هو "أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة، مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى"، وذلك وفقًا للآتي..

أولًا: تعديل مدة ونظام تلك الدراسة؛ لتصبح 5 سنوات، بدلًا من 6.

ثانيًا: أن تكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.

ثالثًا: أن يقترن بهذا التعديل "زيادة مدة التدريب الإلزامى" المقرر لمزاولة مهنة الطب «الامتياز»؛ لتصبح "سنتين" بدلًا من "سنة واحدة".

رابعًا: ضرورة اجتياز الخريج فى نهاية مدة التدريب الإلزامي، لـ"الامتحان القومى للتأهيل" الذى تُجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، وذلك كشرط لمزاولته لمهنة الطب، ولقيده فى سجلات وزارة الصحة.

وأضاف "مهران" أن ما سبق، هو ما اقتضى بالضرورة تدخلا تشريعيًّا، بإجراء تعديل على نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات -الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975- التى عُنيت ببيان "نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة".. وكذلك على نص المادة 2 من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب، المشار إليه، والتى تضمنت "الشروط اللازمة لقيد الحاصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة، بسجل وزارة الصحة، المعد لهذا الغرض؛ تمهيدًا لمزاولته للمهنة".

وأشار إلى أن قسم التشريع، استعرض أيضًا، نصوص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 المشار إليه، البند 3 من المادة الثالثة منه، والذى نَصَّ على "أن تضع الهيئة أُسُس تقييم الأطباء على مختلف المستويات؛ للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، على أن يشمل ذلك، عقد الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة فى نهاية فترة التدريب الإلزامى «الامتياز»، ومنحهم شهادة اجتياز هذا الامتحان، وذلك طبقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب".

وأكد رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن القسم "تدارس مشروع القانون" فى ضوء ما تقدم.. وفى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وقام بمراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية المعدلة المرافقة لهذا الكتاب؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصداره، وذلك بالتزامن مع مراجعة القسم لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها آنفا، وذلك فيما نصَّت عليه من "تحديد نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة ليكون لمدة خمس سنوات، وبنظام الساعات أو النقاط المعتمدة بدلًا من ست سنوات"، على أن يسرى هذا التعديل على الطلاب الجدد الملتحقين اعتبارًا من العام الدراسى 2018-2019.

وأوضح مهران، أن القسم ارتأى فى شأن المادة الأولى من المشروع المعروض- والتي تضمنت "إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 2 من القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه"- أن حقيقة هذا التعديل، هو "إضافة حالة جديدة إلى حالات القيد فى سجل وزارة الصحة"، والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة- المقرر تطبيقه على الطلاب الجدد اعتبارًا من العام الدراسى 2018-2019- وذلك حال إقرار تعديل نظام مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة، وبيان الاشتراطات المتطلبة لذلك، مع ضرورة اجتياز خريجى كلية الطب والجراحة -بالنظام المستقبلى- الامتحان القومى لمزاولة المهنة، المشار إليه آنفًا.. ومن ثم، فقد تمت إعادة صياغة التعديل المطلوب على هذه المادة، على النحو الوارد بالصيغة المرفقة، ليكون مُحققًا للغاية من إصداره.