رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أين نحن فى مصر والشرق الأوسط من التسامح؟


لقد اعتمد المؤتمر العام لليونسكو فى دورته الثامنة والعشرين فى باريس بتاريخ الثامن والعشرين من نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وخمس وتسعين الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة فى باريس فى الفترة من خمسة وعشرين أكتوبر إلى السادس عشر من نوفمبر من ذات العام.. أولاً الديباجة وهى جزء لا ينفصل عن مواد هذه الوثيقة.

الديباجة: «نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد وقدره وفى سبيل هذه الغايات آلينا على أنفسنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معاً فى سلام وحسن جوار».. ونذكر أن الميثاق التأسيسى لليونسكو المعتمد فى ١٦ نوفمبر ١٩٤٥ ينص فى ديباجته على أن «من المحتم أن يقوم السلم على أساس من التضامن الفكرى والمعنوى بين بنى البشر».
كما نذكر أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان يؤكد «لكل شخص الحرية فى حرية التفكير والضمير والدين «مادة ١٠»، وأن التربية يجب أن تهدف إلى تنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية «المادة ٢٦» ونحيط علماً بالوثائق التقنينية الدولية ذات الصِّلة بما فى ذلك:
العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.. العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى.. الاتفاقية الخاصة بمنع جريمة إبادة الجنس والمعاقبة عليها.
اتفاقية حقوق الطفل: اتفاقية عام ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام ١٩٦٧ والوثائق التقنينية الإقليمية المتعلقة بها:
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة.
الإعلان الخاص بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد:
الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الوطنية أو الإثنية والدينية واللغوية.. إعلان وبرنامج عمل فيينا الصادران عن المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان.. إعلان وخطة عمل كوبنهاجن اللذان اعتمدتهما القمة العالمية للتنمية الاجتماعية.. إعلان اليونسكو بشأن العنصر والتمييز العنصرى. اتفاقية وتوصية اليونسكو الخاصتان بمناهضة التمييز فى مجال التربية.
وتضع فى اعتبارها أهداف العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصرى والعقد العالمى للتثقيف فى مجال حقوق الإنسان والعقد الدولى للسكان الأصليين فى العالم، كما تضع فى حسبانها التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الإقليمية التى نظمت فى إطار سنة الأمم المتحدة للتسامح. وفقاً لأحكام القرار ٢٧م/ ٥١٤ الصادر عن المؤتمر العام لليونسكو واستنتاجات وتوصيات مؤتمرات واجتماعات أخرى نظمتها الدول الأعضاء ضمن إطار برنامج سنة الأمم المتحدة للتسامح يثير جزعها تزايد مظاهر عدم التسامح وأعمال العنف والإرهاب وكراهية الأجانب، والنزاعات القومية العدوانية والعنصرية ومعادات السامية والاستبعاد والتهميش والتمييز ضد الأقليات الوطنية والإثنية والدينية واللغوية، واللاجئين والعمال المهاجرين والمهجرين والفئات الضعيفة فى المجتمعات، وتزايد أعمال العنف والترهيب التى ترتكب ضد أشخاص يمارسون حقهم فى حرية الرأى والتعبير، وهى أعمال تهدد كلها عمليات توطيد دعائم السلام والديمقراطية على الصعيدين الوطنى والدولى، وتشكل كلها عقبات فى سبيل التنمية.
وتشدد على مسئوليات الدول الأعضاء فى تنمية وتشجيع احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بين الناس كافة دون أى تمييز قائم على العنصر أو الجنس أو اللغة أو السلام الوطنى أو الدين أو أى تمييز بسبب عجز أو عوق فى مكافحة اللاتسامح.
وتحقيقاً لهذا الغرض نعلن ما يلى:
المادة الأولى: يولد جميع الناس أحراراً متساوين فى الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة الثانية: لكل إنسان التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فى هذا الإعلان دون أى تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأى آخر أو الأصل الوطنى أو الاجتماعى أو الثروة أوالميلاد أو أى وضع آخر، دون أى تفرقة بين الرجال والنساء. فضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أى تمييز أساسه الوضع السياسى أو القانونى أو الدولى للبلد أو البقعة التى ينتمى إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتى أو كانت سياسته خاضعة لأى قيد من القيود.
المادة الثالثة: لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة الرابعة: لا يجوز استرقاق أو استعباد أى شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بجميع أوضاعهما.
المادة الخامسة: لا يعرض أى إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أوالمعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة السادسة: لكل إنسان أينما وجد الحق فى أن يعترف بشخصيته القانونية.
المادة السابعة: كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق فى التمتع بحماية متكافئة عنه دون أى تفرقة، كما أن لهم جميعاً الحق فى حماية متساوية ضد أى تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أى تحريض على تمييز كهذا.. وهكذا تسير باقى مواد هذا العهد والذى على هديه سارت جميع المنظمات الدولية، ويبقى السؤال هل جميع الدول العربية سارت على هديه ووقعت حكوماتها التوقيع الكامل الذى لا يتوقف على توقيع رؤسائها وملوكها فقط، بل وموافقة شعوبهم أيضاً من خلال نوابها ومجالسهم النيابية؟ وهذا ما سنتناوله، مع باقى مواد هذاالميثاق فى المقال المقبل.
يولد جميع الناس أحرارًا متساوين فى الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميرًا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.