بالمستندات.. رئيسة أكاديمية الفنون تتحدى القضاء وتخالف القانون
تصدت رئيسة أكاديمية الفنون المصرية لأحكام القضاء، وتعنتها تجاه حقوق أساتذة الجامعة بها، رافضة تنفيذ حكم قضائي بحق أحد الأساتذة بمعهد الكونسرفتوار.
وكانت المحكمة الإدارية، أصدرت حكمًا، بتاريخ 28 يونيو 2015، لصالح الدكتورة عفاف أحمد، مدرس بقسم البيانو بمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، في الدعوى رقم 73465 لسنة 68 ق، والمقامة منها بإلغاء قرار رئيس الأكاديمية السابق، الدكتور سامح مهران، بتكليفها بقبول جدول قسم "المصاحبة" الذي أقره رئيسه، وذلك لبطلانه ومخالفته لقانون الأكاديمية نفسها.
وألزم الحكم القضائي، أكاديمية الفنون، بدفع تعويض للمدعية، الدكتورة عفاف أحمد، بمبلغ 20 ألف جنيه، إضافة إلى تعويض أدبي لما لحق بها من أذى نفسي وانتقاص لقدرها وسط زملائها.
وبناءً على ذلك، أصدرت رئيسة أكاديمية الفنون الحالية، الدكتورة أحلام يونس، القرار رقم 553، بتاريخ 22 يوليو 2015 لتنفيذ الحكم، وأرسلته إلى الجهات المعنية.
وأرسلت الأكاديمية، خطابًا، إلى وزارة المالية، للسماح لها بدفع مبلغ 20 ألف جنيه؛ تنفيذًا للحكم القضائي الصادرة لصالح المدعية، ووافقت الوزارة على ذلك بتاريخ 19 أغسطس 2015، إلا أن الأكاديمية لم تدفع قيمة التعويض، بالرغم من امتلاكها المبلغ المذكور.
وحال سير الإجراءات، فوجئت المدعية بإصدار قرار آخر من الدكتورة أحلام يونس، يحمل رقم 643 بتاريخ 24 أغسطس 2015، ينص على "إلغاء حكم المحكمة الإدارية- على الرغم من أنها غير منوطة باتخاذ ذلك القرار- وامتناع الأكاديمية عن دفع التعويض المادي، ولجوء الأكاديمية إلى القضاء مرة أخرى لاستئناف القضية"، وذلك بناءً على مذكرة الشؤون القانونية بضرورة عمل استشكال.
وكشف مصدر بأكاديمية الفنون- لـ"الدستور"- أن الأكاديمية تقدمت بالاستشكال، بعد صدور قرار رئيس الأكاديمية بيومين، مما يؤكد مخالفة رئيسة الأكاديمية للقانون، وهذا لا يصلح قانونًا، لأنه لا يمكن إيقاف حكم القضاء؛ إلا بصدور قرار في الاستشكال المقدم من قبل الطرف الآخر، المدعي عليه، والبت فيه.
وقال المصدر: إن رئيسة الأكاديمية لا تملك إيقاف حكم قضائي، وإنما من حقها إيقاف قرار خاص من شخصها كـ"رئيسة للأكاديمية"، وما فعلته يعد تعديًا على القضاء المصري، الذي ليس من حق أحد أن يفعله، لافتًا أنه لا يمكن إيقاف تنفيذ حكم قضائي إلى من المحكمة.